+212 64 583 7341

ماحكم لبس الخاتم من المعادن غير الذهب والفضة كالبلاتين مثلا

الشيخ محمد المغراوي

الذي ورد التحريم فيه هو الذهب للرجال وورد حديث فيه مقال في الحديد والذي أباحه الشرع هو الفضة وقد لبسها الرسول  وأباحها لمن شاء..أما المعادن الأخرى التي ظهرت فتعرض على أهل الخبرة فإن قاسوها على الذهب فلا يجوز لبسه وإن قاسوها على الفضة يجوز لبسه، وإن لم يستطيعوا إلحاقها بالذهب أو الفضة فتبقى على الإباحة وعلى الأصل.فما ورد النص بتحريمه تعيينا فهذا لا مناقشة في تحريمه وما ورد النص في إباحته تعيينا فهذا لا مناقشة في جوازه وما ألحق بالذهب من حيث القيمة أو الشكل وإن كان أحمر أو أصفر أو أبيض حسب اللون فإن حكم أهل الخبرة بأنه من فصيلة الذهب أو نوع منه يلحق بحكم الذهب ولا عبرة بالرخص أو الغلاء والحكم نفسه بالنسبة للفضة