إذا صافح الرجل المرأة الأجنبية فهل هذا ينقض الوضوء أم لا
الشيخ محمد المغراوي
بالنسبة للمصافحة فالنصوص تحرمها كما جاء في مسند الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أحب إلي من أمس امرأة لا تحل لي”، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إني لا أصافح النساء”، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: قولي لامرأة كقولي لسائر النساء في هذه البيعة، وصح عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: “ما مست يد رسول الله امرأة قط”، فمصافحة المرأة لا تجوز للنصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة. أما بالنسبة لنقض الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج إلى الصلاة، والتقبيل أعظم من المصافحة، وجمهور العلماء على عدم النقض وهو الصحيح.
