السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي كالتالي: في منطقتنا جمعية للحليب تعطي العلف للفلاحين، وبعد أداء نقود الحليب يتم خصم العلف الذي أخذوه، لكن الفلاحين يأخذون الأعلاف فيبيعونها في أماكن أخرى بأقل من الثمن الذي يُحْسب عليهم، فقالت الجمعية للفلاحين: بدل أن تأخذوا العلف مني وتبيعوه لغيري، خذوا العلف مني ثم بعوه لي في نفس الوقت بزيادة ريالين (للكيلو) وإذا أردتموه مرة أخرى أبيعه لكم، فهم يأخذون العلف بست وثلاثين ريالا، ويبيعونه لنفس الجمعية بثمانية وثلاثين ريالا تم تبيعه لهم إذا أرادوا أخذه نهائيا بأربعين، وإذا أرادوا أخذه لأبقارهم يُحسب عليهم نفس العلف بأربعين ريالا.
الشيخ محمد المغراوي
هذا الفعل منهي عنه، وهو الذي يُسَمَّى في الشريعة ببيع العينة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم”. [أخرجه: أحمد (2/28 و 42 و 84)،، أبو داود (3/740-741/3462)، واللفظ له، وصححه الألباني بمجموع طرقه، انظر الصحيحة (11)]. هذا والله أعلم.
