+212 64 583 7341

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ السؤال هو: ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للمراة علما بأن الشيخ الألباني رحمه الله يقول بعدم جوازه في كتابه آداب الزفاف، بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه و يرضاه.

الشيخ محمد المغراوي

الجواب: لبس الذهب المحلق جائز نقله الكافة عن الكافة، ووردت فيه نصوص كثيرة؛ منها ما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: “أتعطين زكاة هذا؟” قالت: لا، قال: “أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟”، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. [أخرجه أحمد (2/178) أبو داود (1563) والترمذي (637) وقال الزيلعي في نصب الراية (2/370): “وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى”].فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابية لبس السوارين، ولكنه عليه السلام سألها هل تؤدي الزكاة عليهما؟ فلو كان لبس السوار محرما لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه.وما ورد فيه من نصوص ظاهرها المنع مثل حديث أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا.[أخرجه أحمد (493) أبو داود (4239) والنسائي (8/161)]. فقد وجهها العلماء رحمهم الله؛ قال العلامة ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود: “وقد روي في حديث آخر احتج به أحمد في رواية الأثرم: “من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة، فقال الأثرم: فقلت: أي شيء خريصة؟ قال شيء صغير مثل الشعيرة. وقال غيره: مثل عين الجرادة. وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعا هو في التابع غير المفرد؛ كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة هو في الفرد كالخاتم وغيره، فلا تعارض بينهما. والله أعلم”. [عون المعبود (11/300)].قال ابن تيمية: “وأما باب اللباس فان لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا”.فقد أباح السلف رحمهم الله جميعا لبس الذهب للنساء مطلقا، وقام الإجماع على ذلك، ولا يعرف لهم فيه مخالف.وللشيخ مصطفى العدوي رسالة صغيرة سماها: “المؤنق في جواز لبس الذهب المحلق وغير المحلق”. هذا والله أعلم.