بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ عندنا بسوس انتشار مسائل الرهن ومنها أن الشخص إذا احتاج إلى مبلغ من المال ورهن أرضه وأخذ المال من المرتهن استغل هذا الأخير أرضه للزراعة فهل له أن يفعل ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا فإن الأمر مهم.وهل إذا رهن نخلا أو دالية فلمن تكون الغلة ، وهل إذا كانت النخلات لم تطرح بعد، هل للراهن أن يقوم بسقايتها
الشيخ محمد المغراوي
بالنسبة للرهن الشرعي: هو أن يوضع مقابل من المال أو من الأصول أو الحيوان أو غيرها لتأمين المال المعطى للمرتهِن، وهو سلف يقصد به الاحتساب والأجر والثواب، ولا يجوز الاستفادة منه بأيّ وجه من الوجوه، إلا إذا كان الشيء المرهون يحتاج إلى طعام وشراب أو نفقة، فإنه يجوز أن يُطعِم تلك الدابةَ ويأخذَ مقابلها حليبها ولبنها وما هو في مثل هذا.
أما أن يستغل المرتهن المرهون فيستفيد منه مقابل ما دفعه من المال فهذا لا يجوز، سواء كان أرضاً أو نخلاً أو مسكناً أو غير ذلك؛ فالرهن يُطلب فيه الاحتساب والأجر، ولا يُطلب فيه العِوَض والاستفادة من المرهون. هذا والله أعلم.
أما ما أشرت إليه من قضية النخل، فإن كان هو المرهون، والذي رهنه ينفق عليه خدمته وإصلاحه، فالثمرة له. أما إذا كان لا ينفق عليه شيئاً، فهو لصاحبه، ولا يجوز الاستفادة منه بأيّ حال من الأحوال.
