ماحكم لبس الخاتم من المعادن غير الذهب والفضة كالبلاتين مثلا
الشيخ محمد المغراوي
الذي ورد التحريم فيه هو الذهب للرجال وورد حديث فيه مقال في الحديد والذي أباحه الشرع هو الفضة وقد لبسها الرسول وأباحها لمن شاء..أما المعادن الأخرى التي ظهرت فتعرض على أهل الخبرة فإن قاسوها على الذهب فلا يجوز لبسه وإن قاسوها على الفضة يجوز لبسه، وإن لم يستطيعوا إلحاقها بالذهب أو الفضة فتبقى على الإباحة وعلى الأصل.فما ورد النص بتحريمه تعيينا فهذا لا مناقشة في تحريمه وما ورد النص في إباحته تعيينا فهذا لا مناقشة في جوازه وما ألحق بالذهب من حيث القيمة أو الشكل وإن كان أحمر أو أصفر أو أبيض حسب اللون فإن حكم أهل الخبرة بأنه من فصيلة الذهب أو نوع منه يلحق بحكم الذهب ولا عبرة بالرخص أو الغلاء والحكم نفسه بالنسبة للفضة
