+212 64 583 7341

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا شك أنكم على علم بالخلاف الحاصل بين العلماء قديما وحديثا بخصوص حكم من أتى امرأته وهي حائض، أي هل تجب فيه الكفارة أم لا. فما هو الراجح في ذلك جزاكم الله خيرا، وإذا كان وجوب الكفارة هو الراجح، فما هو مقدارها بالدرهم المغربي، وجزاكم الله خيرا.

الشيخ محمد المغراوي

قد أوجب الحنابلة نصف دينار ذهباً كفّارةً في وطء الحائض، وهو من مفردات مذهبهم. واستحبّ الحنفيّة والشّافعيّة أن يتصدّق بدينار إن كان الجماع في أوّل الحيض، وبنصفه إن كان في آخره. لكن الذي يترجح لنا من أقوال العلماء في الذي أتى أهله وهي حائض التوبة إلى الله والعزم على عدم الرجوع. وأما ورد في ذلك من آثار ففيها نظر، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله. هذا والله أعلم.